Powered By Blogger

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، أغسطس 08، 2011

قانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

قانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 - السنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ، الشركات المشار إليها .
المادة الثانية
تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .
وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع إلتزاماتها وتسال مسئولية كاملة عنها .
وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى .
المادة الثالثة
تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق احكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لها .
المادة الرابعة
ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات .
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خص سنة من التاريخ المذكور .
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايانقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك إعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
المادة السادسة
تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل مها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر . أولا : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت فبل العمل بهذا القانون .
المادة السابعة
لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " كما تلغى عبارة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد ولتصدير .
المادة الثامنة
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة التاسعة
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
لا تخل أحكام المادة الثامنة من ملا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية .
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الإبتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها .
المادة الثانية عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق . خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يصدر نموذج العقد الإبتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها .
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( الموافق 19 يونية سنة 1991 م ) .

الثلاثاء، أغسطس 02، 2011

قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية


قانون رقم 35 لسنة 1976
بإصدار قانون النقابات العمالية

الجريدة الرسمية فى 27 مايو سنة 1976 – العدد 22 تابع
معدلا بالقوانين أرقام:
60 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 32 فى 5 أغسطس سنة 1976
1 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 2 فى 8 يناير سنة 1981
12 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 13 «تابع» فى 30 مارس سنة 1995
باسم الشعب ..
رئيس الجمهورية ..
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن النقابات العمالية.
المادة الثانية:
يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون 
رقم 91 لسنة 1959، ويستمر العمل بالقرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى المنظمات النقابية تنفيذاً لأحكام الباب المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات والنظم الداخلية طبقاً لأحكامه.
المادة الثالثة:
تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقاً لأحكام القانون 
رقم 53 لسنة 1975 بشأن التشكيلات النقابية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرفق وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى: أول جمادى الأولى سنة 1396 أول مايو سنة 1976.

الاثنين، أغسطس 01، 2011

قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل


قانون رقم 12 لسنة 2003
بإصدار قانون العمل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا
لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7%) من الأجر
الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه
العلاوة.
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم
والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
(المادة الخامسة)
تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على
الوجه الآتي:
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، على
الأغراضالاجتماعية وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار
يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق،
وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين
والقرارات المعمول بها.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1424 ه (الموافق 7 أبريل سنة 2003 م).